محمد بن راشد يصدر قانونا يعطي حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص .. فهل ينهي سيطرة أمن الدولة ؟؟

محمد بن راشد يصدر قانونا يعطي حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص .. فهل ينهي سيطرة أمن الدولة ؟؟

اصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2016، بشأن السلطة القضائية في دبي.

ونصّ القانون ضمن مبادئه العامة على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويُحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات، كما نص على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين مُتساوون أمام القضاء دون تمييز، وحق الدفاع مكفول للمُتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمُحاكمة.

ولا يجوز قيد أي دعوى، أياً كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفقاً للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المُقرّرة قانوناً.

ونصّ القانون على أن تتكوّن المحاكم على الترتيب من محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، على أن تختص كل منها بالمسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون، ويُبيّن القانون قواعد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.

وتُعتبر محكمة التمييز هي أعلى محكمة في دبي، وتُشكّل من رئيس وعدد كاف من القُضاة، ويحل أقدم القُضاة بمحكمة التمييز محل رئيس محكمة التمييز عند غيابه لأي سبب كان، وتتكوّن المحكمة من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقاً لأحكام القانون، ويَصدُر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة التمييز، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن خمسة قُضاة.

وتُمارس محكمة التمييز الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أياً كان سبب الطعن، وتفصل المحكمة في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لإمارة دبي لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

كما جاء في القانون أن أحكامه تطبق على النيابة العامة بأن تولّى الاختصاصات المُقرّرة لها قانوناً، ويكون لها دون غيرها الحق في تحريك الدعوى الجزائية ومُباشرتها، وتنفيذ الأحكام الجزائية، وكذلك الإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تُنفّذ فيها تلك الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وحدّد القانون شروط التعيين التي يجب أن تتوافر فيمن يُعيَّن قاضياً في المحاكم أو عضواً في النيابة العامة أو مُفتشاً قضائياً في إدارة التفتيش.

وباستثناء ما نصّ عليه هذا القانون أو أي تشريع آخر من أحكام يختصّ بإصدارها صاحب السمو حاكم دبي، يُصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويواجه القضاء في الدولة عموما، عددا كبيرا من الانتقادات الحقوقية الدولية والإشارة إلى عدم استقلال القضاء وفق ما قالته المقررة الأممية لنظام القضاء غابييرلا كنول.

وتطالب منظمات حقوقية القضاء في الدولة بالخلص من سيطرة جهاز الأمن الذي يفرض تدخلاته على السلطة القضائية، في مثل قضية ال"94" التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "محاكمة جائرة ذات دوافع سياسية".

كما طالب الكاتب الصحفي الأردني المعروف فهد الخيطان السبت(19|11) بضرورة الإفراج عن الصحفي الأردني تيسير النجار المختفي قسرا في الدولة منذ عام كامل، دون توجيه أي تهمة أو محاكمة، في حين طالبت منظمة حقوقية بريطانية الرعايا البريطانيين في دبي والإمارات عموما لعدم التقدم بأي شكاوى للشرطة خشية أن يتحولوا إلى متهمين ويخضعون للمحاكمة بدل أن يكونوا مجني عليهم .

الكاتب