لجنة حكومية جديدة من اجل مراقبة المواقع الالكترونية ومحتواها في الدولة

لجنة حكومية جديدة من اجل مراقبة المواقع الالكترونية ومحتواها في الدولة

قامت الإمارات لجنة حكومية جديدة لغرض مراقبة المواقع الالكترونية ومحتواها ، ومقارنة ما ينشر بها بمحتويات المبادئ العامة للتأكد من عدم مخالفتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالحجب والملاحقة ضد المخالفين .

جاء ذلك، ضمن قرار «لمحمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي حمل رقم (23) لسنة 2017، في شأن المحتوى الإعلامي، بحسب صحيفة «البيان».

وتضمن القرار تشكيل لجنة تسمى «لجنة رقابة المواقع الإلكترونية»، برئاسة ممثل عن المجلس الوطني للإعلام، وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، كما يجوز الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.

وأوجبت المادة (14) خضوع جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني سواء المرخصة من المجلس أم غير المرخصة للرقابة ولمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والشروط والأحكام المشار إليها في القرار، ويتحمل المسؤول عن نشاط الإعلام الإلكتروني المسؤولية عما يتم نشره من خلال ذلك النشاط سواء أكان النشاط مرخصاً أم غير مرخص.

ونص القرار على أن تُحظر ممارسة أي نشاط إعلامي إلا بعد صدور قرار بالموافقة على منح الترخيص وفق أحكام هذا القرار، وللمجلس وقف أي نشاط إعلامي غير مرخص وتوقيع الجزاءات على المنشأة المخالفة.

وحددت المادة (16) من القرار، مهام اللجنة، بحيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم مخالفة المواقع الإلكترونية لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، وترفع توصياتها للرئيس بشأن المواقع الإلكترونية التي توصي بحجبها، والكلمات الرئيسية التي يجب حظرها عند استخدام شبكة الإنترنت، وشروط ومواصفات الاستثناء من حظر تناول المحتوى الإعلامي على الشبكة لأسباب علمية أو طبية أو تعليمية أو لأسباب أخرى، يحددها المجلس إلى جانب الإجراءات المتعلقة بشأن طلبات حظر أو استثناء مواقع إلكترونية من الحظر.

ويتولى المجلس الوطني للإعلام، وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام داخل الدولة، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القرار.

ووفقاً للمادة (18)، يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في القرار، أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحدد القرار المبادئ الأساسية لتنظيم وطباعة وتداول ومعايير المحتوى الإعلامي، بما يضمن احترام قيم المجتمع.

وتسري أحكام هذا القرار على المحتوى الإعلامي لأي نشاط إعلاني تتم ممارسته داخل الدولة بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك الأنشطة الإعلامية للأشخاص والجهات ومنها مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تقوم بطباعة أو نشر أو بث أو تداول أو توزيع المحتوى الإعلامي، كما تسري على النوادي والجمعيات والمراكز الأجنبية التي تمارس أنشطه إعلامية وكذلك المناطق الإعلامية الحرة.

وشدد القرار على أهمية احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها بما في ذلك عدم تجسيد الأنبياء والرسل، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، وعدم نشر أو تداول ما يسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي بما في ذلك عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.

وتضمن القرار أيضا مصطلحات مطاطة، بضرورة احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي وعدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة، وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي، والقضاء والأمن في الدولة، وعدم نشر الشائعات والأخبار المضللة وعدم الإساءة للأطفال والنساء أو لأي شخص في المجتمع

الكاتب