الامارات تبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%

الامارات تبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%

حددت الإمارات أمس نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ5 في المائة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري، وذلك وفق ما أعلنته وزارة المالية بناءً على اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي.

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في الإمارات إنه «مع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم في شأن ضريبة القيمة المضافة، نشهد مرحلة جديدة من مراحل تطبيق نظام ضريبي فاعل، ووفق أرقى المعايير العالمية، والذي نسعى من خلاله إلى بناء علاقات شراكة بين جميع الجهات المعنية للمساهمة الفاعلة في الارتقاء بمسيرة التطور والازدهار التي تشهدها الإمارات عبر الحرص على الارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحسين حياة أفراد المجتمع».

وتشمل اللائحة التنفيذية في الباب الأول تعاريف المصطلحات المستعملة، فيما يتناول الباب الثاني التوريد والذي تندرج تحته المواد المتعلقة بتوريد السلع وتوريد الخدمات وتوريد أكثر من مكون والاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري.

وأما الباب الثالث فيتضمن المواد التي تتعلق بالتسجيل، ومنها التي تنص على طلب التسجيل والتسجيل الإلزامي والتسجيل الاختياري، والأطراف المرتبطة وشروط التسجيل كمجموعة ضريبية وتعيين العضو الممثل لمجموعة ضريبية، وإلغاء التسجيل الضريبي، وإلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه، والاستثناء من التسجيل، والتسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون، والالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي.

ويتناول الباب الرابع من اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بالتوريدات ويتضمن المواد المتعلقة بالضريبة المستحقة في تاريخ التوريد، ومكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في البلاد، ومكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات، ومكان توريد بعض خدمات النقل، ومكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، والتوريدات ما بين الدول المطبقة، والقيمة السوقية والسعر غير شامل الضريبة والخصم والدعم والقسائم.

ويتطرق الباب الخامس إلى آلية هامش الربح، والتي تشرح آليات احتساب الضريبة على هامش الربح بينما يتناول الباب السادس التوريدات الخاضعة لـ«نسبة الصفر»، ويتضمن المواد المتعلقة، بتطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع والخدمات وخدمات الاتصالات وخدمات النقل الدولي للركاب والسلع وكذلك على بعض وسائط النقل.

إضافة إلى تطبيقها على السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائط النقل، وعلى المعادن الثمينة والمباني السكنية، والمباني المصممة خصيصاً لاستخدام الجمعيات الخيرية، والمباني السكنية الحديثة التي تم تحويلها، وخدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية.


ويتناول الباب السابع التوريدات المعفاة من الضريبة، ويتضمن المواد المتعلقة بالمعاملة الضريبية للخدمات المالية وإعفاء المباني السكنية وإعفاء الأرض الفضاء وإعفاء خدمات النقل المحلي للركاب.

ويتطرق الباب الثامن إلى احتساب الضريبة عن توريدات محددة، ويشتمل على المواد المتعلقة بفرض الضريبة على توريد أكثر من مكون، والأحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع وحساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية والمدفوعات المتعلقة بالسلع المنقولة إلى دول مطبقة أخرى والاستيراد بواسطة أشخاص غير مسجلين.

وأما الباب التاسع فيتناول المناطق المحددة، فيما يتناول الباب العاشر من اللائحة حساب الضريبة المستحقة ويتضمن مواد حول استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المعفاة، وضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد، وحالات خاصة لضريبة المدخلات.

في حين يتناول الباب الحادي عشر تقسيم ضريبة المدخلات، ويتناول الباب الثاني عشر نظام الأصول الرأسمالية... أما الباب الثالث عشر فيناقش الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية، ويتناول الباب الرابع عشر الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية ويتضمن مواد متعلقة بمدة الفترة الضريبية، والفترات الضريبية في حالة فقدان الأهلية، الإقرار الضريبي وسداد الضريبة.

ويشير الباب الخامس عشر إلى استرداد فائض الضريبة، ويتناول الباب السادس عشر أحكاما أخرى في الاسترداد، ويشمل الباب السابع عشر مواد تتعلق بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والاحتفاظ بسجلات التوريدات التي تمت، كما تتضمن اللائحة التنفيذية الباب الثامن عشر حول الأحكام الختامية.

الكاتب