تعديل الدستور بقوانين الجنسية حسب "هوى" رئيس الدولة!!

تعديل الدستور بقوانين الجنسية حسب "هوى" رئيس الدولة!!

في الإمارات، كل شيء ممكن من أجل إرضاء مصالح شخصية للمسئولين والحكام بقيادة محمد بن زايد، وكلُّ الإمارات السبع "مُسخَّرة" لأجل مطامع حكامها!

هنا نسلّط الضوء كيف تمَّ تعديل بعض نقاط الدستور ليتلاءم مع أهواء رئيس دولة الإمارات (الفعلي وليس الرسمي، حيث أنَّ الفعلي هو محمد بن زايد في غياب أخيه الرئيس الرسمي خليفة)، حين رسم الرئيس قانوناً اتحادياً رقم 16 لسنة 2017م، جاء فيه تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972م، بشأن الجنسية وجوازات السفر، فبادر إلى تعديل واستبدال المواد 3 و9 و13 و16 و19 و20 و24 و35 و44 و45 وأضاف القانون الاتحادي موادَّ جديدةً وهي 1 مكرر و10 مكرر و12 مكرر و14 مكرر و15 مكرر و44 مكرر.

وعند قراءة مواد القانون الاتحادي المعدّلة والجديدة، نتساءل هل ثمّة تغيير حقيقي بشأن الجنسية وجوازات السفر، وهل أنّ التعديل جاء مطابقا للمعايير الدولية أم انتهك الحق في الجنسية وجاء بعيدا عن المعايير الدولية التي استقرت عليها الاتفاقية الدولية لحماية الطفل بخصوص جنسية الطفل، والاتفاقية الدولية حول جنسية المرأة المتزوجة والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954م، والاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية 1961م، ونستعرض بعضاً من تلك التعديلات:

*المادة 3 جديد والتطويل في مدد منح الجنسية للمرأة المتزوجة من مواطن إماراتي:
أضاف هذا الفصل تنقيحا جديدا للقانون القديم حيث سيصبح بإمكان المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن إماراتي الحصول على الجنسية الإماراتية بالتبعية والأمر لم يعد يتوقف على رغبة من وزارة الداخلية، بل للمعنيَّة بالأمر أن تتقدم بطلب في ذلك للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، غير أنَّ المادة الثالثة الجديدة أطالت في المدد التي تكتسب بعدها الزوجة الجنسية الإماراتية فعلى الزوجة أن تنتظر سبع سنوات إن كان لها مولود أو أكثر وعشر سنوات في حال عدم وجود أبناء وينطلق احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب للهيئة وأن تستمر العلاقة الزوجية!.
ولقد عاين المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مخالفة القانون الاتحادي الجديد في مادته الثالثة مقتضيات الاتفاقية الدولية حول جنسية المرأة المتزوجة لسنة 1957م، والتي أكّدت في مادتها الثالثة على أن تكتسب الأجنبية المتزوجة الجنسية من خلال إجراء تجنّس امتيازي خاص وهو ما يقتضي آجالاً مختصرة وأقل طولاً لاكتساب الزوجة جنسية زوجها.

*المادة 9 (1): تحكم رئيس الدولة في تثبيت الجنسية أو منحها بالتجنس دون قيود:
يتحكّم رئيس دولة الإمارات من خلال المادة 9(1) في تثبيت الجنسية أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، والجديد انه يمكن لرئيس الدولة منح الجنسية لمن يقدم خدمات جليلة للدولة ودون تحديد نوعية هذه الخدمات أو معيارها، كما حدث مع وسيم يوسف مثلاً، في حين سُحبت الجنسية من نخبة رموز الدولة كالصديق والحوسني والزعابي والنجار.
ويُعتَبر "عدم تقييد" سلطة رئيس الدولة بأي شروط ودون أي رقابة تضخيماً مبالغاً في صلاحيات رئيس الدولة، ويُخشَى من تعامله مع الجنسية الإماراتية كمكافئة تُعطَى لشراء الذمم أو مكرمة لكلِّ من يمتدح السلطات ويغطي على انتهاكات حقوق الإنسان داخل الإمارات، خاصة وأنّ سلطات الدولة اشتُهِرت بانتهاكها للحقوق والحريات وتمّ تصنيفها من قبل مؤشر الديمقراطية من ضمن الأنظمة التسلطية.

*المادة 13: انتهاك حق المتجنسين في الانتخاب والترشح:
حجّرت المادة 13 من التعديل على الإماراتيين بالتجنيس الحق في الانتخاب أو الترشح لدى هيئة نيابية أو شعبية وخصّت بذلك الحاصلين على الجنسية بالقانون دون غيرهم.
والجديد هنا هو أنَّ القطريين والعمانيين والبحرينيين لم يعد لهم أفضلية عن غيرهم في حق الانتخاب بعد سبع سنوات من الإقامة كما كان في القانون السابق، وفي ذلك تسييس لمعنى القانون وتوظيف للأزمة الخليجية في "صياغة التعديلات".
ويبقى السؤال عمّا يترتب عن ذلك بالنسبة للحالات الجديدة أو الأبناء الذين وُلدوا في الإمارات من أصول قطرية وعمانية وبحرينية.
ويُعدّ حرمان المتجنسين -أيا كانت جنسيتهم- ممارسة تمييزية وانتهاكاً لِحقٍّ أساسي من الحقوق السياسية في الانتخاب والترشح، ولقد أكّدت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على: (يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2 الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
-أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
-أن يَنتخِب ويُنتخَب، في انتخابات نزيهة تُجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
-أن تتاح له "على قدم المساواة عموما مع سواه" فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده).
ويأسف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من عدم انضمام سلطات الإمارات للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية رغم تعدد المطالبات الدولية بأن تعجّل بذلك، كما تصرّ السلطات الإماراتية على عدم الانضمام للاتفاقيات الدولية التي ضمنت الحماية للحق في الجنسية واعتبرته من الحقوق الأساسية للإنسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954م، والاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية 1961م.
كما لم تنضمّ الإمارات للاتفاقية الدولية حول جنسية المرأة المتزوجة لسنة 1957م، ولا تلتزم بأحكام اتفاقية حقوق الطفل والتي نصّت مادتها الثامنة على أن تتعهد الدول باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته.

*المادة 20 جديد كرّست عدم قابلية (سحب وإسقاط الجنسية) للطعن:
لم يمنع القانون الاتحادي رقم17 سنة1972م، صراحة الطعن في المراسيم القاضية بالتجريد من الجنسية، غير أنّ سلطات الإمارات تمنع ذلك فعلياً من خلال منع تقييد الدعاوى وتهديد المعنيين وتخويفهم، وقد تدخّل القانون الاتحادي الجديد من خلال المادة 20 جديد ليكرّس صراحة عدم قابلية المراسيم القاضية بسحب الجنسية للطعن، ويخرجها بذلك عن رقابة القضاء لتظلَّ اختصاصاً مطلقاً حصرياً للسلطة التنفيذية يستأثر به على وجه التحديد رئيس الدولة، بل زادت التعديلات في تكريس مبدأ الجنسية كامتياز ونفي حقّ التظلُّم لمن سُحبت منه، من خلال الفقرة الثانية من الفصل 20 حيث فتحت المجال لإعادة الجنسية لمن أسقطت عنهم ولكن بموجب مرسوم اتحادي فقط وليس عن طريق القضاء أو الطعن.
ونلاحظ مخالفة المادة 20 جديد لما ورد ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية بتاريخ 19/12/2013م، تحت عدد A/HRC/25/28 وجوب خضوع القرارات المتعلّقة بالجنسية لمراجعة قضائية فعالة وفي سياق فقدان الجنسية أو الحرمان منها يعتبر الشخص من مواطني الدولة المعنية خلال الفترة الكاملة لإجراءات الاستئناف، فعلى الدول ضمان حق اللجوء للمتضرر المسحوب منه الجنسية إلى القضاء والتظلم قضائيا من انتهاك حقه في الجنسية وهو ما أكّدت عليه المادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي أكدت على الدول بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية وبأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي.
كما أكدت المادة 19 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام على ضمان الدول حق اللجوء إلى القضاء وأنّ حرمان أي مواطن من أن يتظلم قضائيا من انتهاك أكثر حقوقه الإنسانية أهمية، المتمثل في حرمانه من الجنسية هو أمر يتعارض كلياً مع حقه في اللجوء إلى القضاء.
كما لا نجد ضمانات تحول دون وقوع حالات انعدام الجنسية علما أنّ عبء إثبات انعدام الجنسية هو على الدول وليس على الأفراد طبقا للمبادئ التوجيهية التي أعلنت عنها المفوضية السامية للاجئين.
ولم يجد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من سلطات الإمارات اهتماماً بتقييم عواقب الحرمان من الجنسية قبل اتخاذ القرار والنظر في إمكانية فرض تدابير بديلة، فحسب القانون الدولي الحرمان من الجنسية الذي لا يخدم غرضا شرعيا أو الذي لا يستوفي شرط التناسب هو إجراء تعسفي وجب حظره.

*انتهاك حق الزوجة والأطفال في الجنسية من خلال سحب الجنسية بالتبعية:
تم تعديل المادة 16 التي شملها تعديل قانون الجنسية وجوازات السفر فلقد اختفت جرائم أمن الدولة من قائمة معايير سحب الجنسية ولكن مازالت المادة تسمح بسحب الجنسية في الحالات التالية:
1-إذا تكرر الحكم عليه بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
2-إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش في البيانات التي استند إليها في منحه التجنس.
3-ممارسة حقوق المواطنة في أي بلد آخر.
4-إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على سنتين!!.
في ضوء هذه المادة المعدلة، فإن الصياغة الجديدة تحظر سحب جنسية المدافعين عن حقوق الإنسان المدانين بتهديد الأمن الداخلي والخارجي لدولة الإمارات.
وتابع المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تعامل السلطات الإماراتية مع أبناء وزوجات النشطاء الحقوقيين في مجال سحب الجنسية وهل ستمتنع عن سحبها بالتبعية بعد تعديل المادة 16 من قانون الجنسية وجوازات السفر، غير أنّ إبقاء المادة 16 جديد في فقرتها الرابعة على سحب الجنسية بالتبعية في غير حالة الجرائم الماسة بأمن الدولة لتشمل الأطفال والزوجات يمثل انتهاكاً واضحاً لحقِّ الطفل في الحفاظ على هويته بما فيها الجنسية، حيث ورد في الفقرة 4 من المادة 16 أنه إذا سُحِبت الجنسية عن شخصٍ جازَ سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القُصَّر، وهو ما تحظره "مادة 8" من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها الإمارات، حين نصّت المادة 8 على أن: (تتعهد الدول باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، وتضمن الدول ما يكفل إعمال حق الطفل في اكتساب الجنسية وإتاحة إمكانية الحصول على جنسية لجميع الأطفال الذين يولدون في أقاليمها والذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية)، وهو ما أكّد عليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

كما انتهك سحب الجنسية من الزوجة بالتبعية أحكام المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة والتي قرّرت بأنّ اكتساب أحد المواطنين باختياره جنسية دولة أخرى أو التخلي عن جنسيته لا يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.
كما خالفت سلطات دولة الإمارات بسحبها لجنسية الزوجة بالتبعية لسحب جنسية الزوج مقتضيات المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أكدت على أن تضمن الدولة " بوجه خاص ألاّ يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغيّر تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج."

*استمرار الإمارات في سحب الجنسية بمراسيم لا تُـنشر بالجريدة الرسمية:
في جريمة إضافية لما سبق، تتعمّد سلطات دولة الإمارات عدم نشر المراسيم القاضية بسحب الجنسية بالجريدة الرسمية رغم تأكيد المادة 114 من الدستور الإماراتي على وجوب نشر المراسيم للعموم ويكفي مراجعة الجريدة الرسمية للخمس سنوات الأخيرة للتحقق من عدم نشر أي مرسوم رسم بالتجريد من الجنسية، كما لم تتح السلطات للمسحوب منهم الجنسية الحق في الاطلاع على نسخة من المرسوم الرئاسي بل تكتفي بإخطارهم شفوياً بصدور مرسوم يسحب منهم الجنسية ويسقط عنهم المواطنة الإماراتية دون الإطلاع عليه.

*سحب الجنسية قضائياً كعقوبة تبعية دون قضاء مستقل أو محاكمة عادلة:
أضافت سلطات دولة الإمارات بمقتضى القانون الاتحادي/2017، في شأن الجنسية وجوازات السفر المادة 14 مكرر، والتي أضافت إسقاط وسحب الجنسية كعقوبة تبعية يقضي بها القضاء الإماراتي وجوباً بعد الحكم البات بالإدانة من أجل جريمة من الجرائم الإرهابية أو من أجل جريمة ماسة بالأمن الخارجي للدولة، والفصل 15مكرر من نفس التعديل إسقاط الجنسية وسحبها أمراً اختيارياً للقضاة في حال الإدانة.
ولقد سوّت سلطات دولة الإمارات من خلال هذا التعديل بين الإماراتيين بحكم القانون والمتجنسين على خلاف ما كان عليه الحال في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر وتحديدا ضمن المادة 16 والتي قرّرت سحب الجنسية من المتجنسين الذين يقترفون جرائم ماسة بأمن الدولة ولم يشمل ذلك الإماراتيين بحكم القانون.
كما خصّ القانون الاتحادي رقم 16/2017 محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية بالنظر في هذه الجرائم ويكون حكمها قابلا للنقض أمام الاتحادية العليا، وجعل لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية اختصاص تشكيل الدوائر القضائية المتخصصة في محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية للبت في هذه الجرائم.
والذي يُعاب على سلطات الإمارات، إضافتها المادة 14 مكرر و15 مكرر لقانون الجنسية وجوازات السفر، إذ سيحرم هذا الإجراء المسحوب منهم الجنسية من الضمانات التي كفلتها المعايير الدولية بخصوص إسقاط وسحب الجنسية ومنها الدقة التشريعية في صياغة القوانين وشرعية الجرائم والعقوبات وسيادة القانون وأن يتعهد بذلك قضاء مستقل ونزيه يؤمن لهم ضمانات المحاكمة العادلة.

*الاستعمال التعسفي لقانون الإرهاب وجرائم أمن الدولة لملاحقة النشطاء الحقوقيين والمدونين:
جعلت سلطات الإمارات من إسقاط الجنسية أو سحبها أمراً آلياً في حال إدانة الشخص من أجل جريمة إرهابية أو جريمة من جرائم أمن الدولة الخارجي وجعلت ذلك اختيارياً في حال الإدانة من أجل جرائم أمن الدولة الداخلي، غير أنّه من المعلوم أنَّ قانون الإرهاب الحالي ورد في صيغة مبهمة وفضفاضة حتى يسهل إدانة وسجن النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ويسهل النيل من الحقوق والحريات والحياة الخاصة، كما اتخذت سلطات الإمارات من المساس بالنظام العام وتعريض أمن الدولة للخطر والإرهاب و"الإضرار بالوحدة الوطنية" و"السلم الاجتماعي" ذريعة لتقييد حرية الرأي والتعبير ومنع تكوين الجمعيات وحظر حرية التجمع السلمي وتسيير تجمعات ثابتة كالاحتجاج العام والاعتصامات والإضرابات وتجمعات متنقلة كالمسيرات وشدّدت في العقوبات لتبلغ السجن المؤبد والإعدام، وخوّل قانون مكافحة الإرهاب إصدار عقوبة الإعدام لكل ما يعتبر تهديدا "للوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي" حتى لو كانت تحركات سلمية.
*القضاء الإماراتي لا يكفل الحق في محاكمة عادلة:
جاء القانون الاتحادي رقم 16/2017 ضمن المادة 14 مكرر فقرة4، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك تحكّم السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل في القضاء الإماراتي وعلى وجه الخصوص في محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية، فلقد خوّلت المادة 14 مكرر لوزير العدل تشكيل الدوائر القضائية المتخصصة لمحكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية، وهو ما عاينته المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة "غابرييلا نول" أثناء زيارتها للإمارات 27 يناير2014م، وأكّدت على أنّ القضاء الإماراتي غير مستقل والأحكام التي تصدر عنه بعقوبات أصلية وتبعية لا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة فمحاكمة الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة كما تمّ تجريد عدد منهم تعسفيا من جنسيتهم، كما حصل في القضية الشهيرة (الإمارات 94).
إن كلَّ هذه الإخلالات والتجاوزات في تطبيق قانون الجنسية والقوانين عموما في الإمارات، يثبت مدى "هوائية" الحكم في البلاد حسب ما يريد الحكام، ويجعلنا نخشى من سوء استعمال إجراءات سحب الجنسيات وإعطاءها بحيث تكون مجرد حبر على ورق!

الكاتب