تحقيق يفضي بعدم قانونية الانتخاب المبكر وبطلان أصواته

تحقيق يفضي بعدم قانونية الانتخاب المبكر وبطلان أصواته

تعد الانتخابات المبكرة هي التجربة الأولى للدولة منذ خطاب رئيس الدولة حول " التمكين السياسي " سنة 2005م والذي تحول لخطة " برنامج التمكين السياسي ".

وقد أجرى مركز" ايماسك " تحقيقاً كشفت نتائجه عدم وجود مرسوم لرئيس الدولة، ولا تعديل خلال الأعوام الماضية يفضي إلى السماح ب" الانتخابات المبكر " .

وقد أصدرت اللجنة الوطنية في مارس الماضي قانوناً حول التعليمات التنفيذية للانتخابات ولم يُذكر أي تعريف ل " الانتخابات المبكرة "، وأشار التقرير إلى أن " الانتخابات المبكرة " غير قانونية.

وبمراجعة تعديلات وقرارات رئيس الدولى التي صدرت بين 2099 و2015 والتي تنص على الانتخابات، وجد أنه لا يوجد قرارات بشأن الانتخابات المبكرة عدا - تعديل دستوري رقم (1) لسنة 2009م والذي يمدد المجلس الوطني . - قرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 م لزيادة عدد الهيئات الانتخابية . وتنص المادة (25) من القانون بالقول: "تشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة الوطنية بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات وتتولى تنفيذ عملية الانتخاب في يوم الانتخاب المحدد في الإمارة". فيما تنص المادة (26) الفقرة ب و ج إلى أن العملية عملية التصويت الساعة الثامنة صباحا في اليوم المحدد للانتخابات في كل إمارة، و تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم المحدد للانتخابات. لكن في الفقرة (د) تشير إلى أن اللجنة الوطنية تملك الحق في تمديد "مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوما إضافيا أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك". وجاء ذكر لفظ "تمديد" لمرحلة لاحقة وليست سابقة.

وتؤكد المادة (34) فقرة (ب) إلى تسليم محضر انتهاء عملية الانتخاب وتسليم الأوراق التي استخدمت في "يوم الانتخاب"، حد قول المادة. يذكر أنه لم يتم تطبيق هذا النظام إلا في الدول الإتحادية كبيرة المساحة مثل الولايات المتحدة الامريكية والنرويج , ويشترط القانون في هذه البلدن تقديم عذر للقيام بالانتخاب المبكر .

الكاتب