مركز الخليج لحقوق الإنسان يستنكر قرار سحب الجنسية من أبناء الصديق

مركز الخليج لحقوق الإنسان يستنكر قرار سحب الجنسية من أبناء الصديق

أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان بياناً استنكر فيه قرار الحكومة الإماراتية بسحب الجنسية من أبناء معتقل الرأي الإماراتي محمد الصديق، مطالباً بالعدول عن هذا القرار بشكل فوري دون قيد أو شرط.

وقال المركز في بيانه إن استهداف أفراد أسرة الصديق يعتبر ظلماً فادحاً ونتيجة مباشرة لممارسته حقه في حرية التعبير. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أفراد أسرة أحد أعضاء مجموعة الإمارات 94.  في 15  فبراير/ شباط عام 2015، على سبيل المثال، تعرضت شقيقات الدكتور عيسى السويدي للإختفاء القسري ولم يتم الإفراج عنهن حتى مايو / أيار.

وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء إلغاء جنسية أسماء، دعاء وعمر الصديق الذي لامبرر له معتبراً ان سبب ذلك يرتبط مباشرةً بأنشطة حقوق الإنسان السلمية لوالدهم، ودعوته إلى الإصلاح. مؤكداً أن هذا يشكل مثالاً آخراً على الكيفية التي تستخدم فيها السلطات أساليباً غير مشروعة لإعاقة وتشويه عمل كل من يسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ودعى المركز الحقوقي السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

  • القيام على الفور ودون قيد أو شرط بإعادة الجنسية لكلٍ من أسماء، دعاء وعمر الصديق و إرجاع الوثائق الرسمية لهم؛
  • إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبد الرزاق الصديق وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا نتيجة عملهم في مجال حقوق الإنسان؛
  • ضمان سلامة وأمن جميع أفراد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان؛
  • ضمان وفي جميع الظروف أن كل المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

ودعى المركز إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.

الكاتب