مرسوم رئاسي في الإمارات يمنح الأجانب حرية تأسيس وتملك الشركات بشكل كامل
أصدر الرئيس الإماراتي "خليفة بن زايد آل نهيان"، الإثنين، مرسوماً بتعديل قانون الشركات، يسمح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها دون الحاجة لاشتراطات كانت موجودة مسبقا.
ووفق المرسوم، بات من حق الأجانب تأسيس وتملك الشركات في الإمارات دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
والإمارات منتج للنفط والغاز وتضرر اقتصادها كثيرا من جائحة فيروس "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط، ما دفع الكثير من المغتربين للرحيل، ما دفعها خلال الأسابيع الأخيرة لمحاولة سن قوانين لتشجيع الاستثمارات، حيث قررت توسيع نطاق إقامات الأجانب.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
ونص المرسوم بقانون على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك.
ومنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
وأجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة، كما أجاز عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكابهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
وأجاز المرسوم بقانون قيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.